وان نزل ( 1 ) .
( والربع ) للزوج مع الولد للزوجة ( 2 ) وان نزل ( 3 ) وللزوجة مع عدم الولد للزوج ( 4 ) وان نزل ( 5 ) فان كانت واحدة اختصت به ( 6 ) والا فهو لهن بالسوية ( 7 ) .
شرح
( 1 ) قد مر ان الولد في المرتبة الأولى وان نزل .
( 2 ) لقوله تعالى« فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ »« 1 » .
( 3 ) قد مرت الإشارة اليه آنفا .
( 4 ) لقوله تعالى« وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ »« 2 » .
( 5 ) كما تقدمت الإشارة اليه .
( 6 ) إذ العنوان لا يتعديها .
( 7 ) فان الترجيح يحتاج إلى الدليل مضافا إلى النص ، لاحظ ما رواه أبو عمر العبدي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول : الفرائض من ستة اسهم :
الثلثان أربعة أسهم ، والنصف ثلاثة أسهم والثلث سهمان والربع سهم ونصف والثمن ثلاثة أرباع سهم ولا يرث مع الولد الا الأبوان والزوج والمرأة ولا يحجب الأم عن الثلث الا الولد والأخوة ، ولا يزاد الزوج عن النصف ولا ينقص من الربع ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن ، وان كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء الحديث « 3 » .
هامش
( 1 ) النساء / 12
( 2 ) النساء / 12
( 3 ) الوسائل الباب 7 من أبواب موجبات الإرث الحديث : 12