اقسام ( 1 ( الأول ) من يرث بالفرض لا غير دائما وهو الزوجة فان لها الربع مع عدم الولد والثمن معه ( 2 ) ولا يرد عليها ابدا ( 3 ) .
( الثاني ) من يرث بالفرض دائما وربما يرث معه بالرد كالأم فان لها السدس مع الولد والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب ( 4 ) وربما يرد عليها زائدا على الفرض كما إذا زادت الفريضة على السهام ( 5 ) .
شرح
الشرعية كتابا وسنة واجماعا كما يتضح ذلك أثناء المباحث الآتية ان شاء اللّه فانظر .
( 1 ) يستضع لك إن شاء اللّه تعالى تفصيل الحال والأدلة القائمة على مواردها .
( 2 ) ويدل عليه قوله تعالى :« وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ »الخ » « 1 » فان المستفاد من الآية الشريفة انها ترث الثمن مع الولد والربع مع عدمه .
( 3 ) لعدم الدليل عليه .
( 4 ) لقوله تعالى« يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍالآية » « 2 » فان المستفاد من الآية ان الام ترث السدس مع وجود الولد ولها الثلث مع عدم الولد وعدم الحاجب .
( 5 ) ونتعرض لدليله أثناء الأبحاث الآتية .
هامش
( 1 ) النساء / 12
( 2 ) النساء / 11