تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 769

مساهمون:

ص٧٦٩
للأم ( 1 ) وبالقرابة معه ( 2 ) . ( الرابع ) من لا يرث الا بالقرابة كالابن والإخوة للأبوين أو للأب والجد والأعمام والأخوال ( 3 ) . ( الخامس ) من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء كالمعتق وضامن الجريرة والامام ( 4 ) .

[ الفائدة الثالثة : الفرض ]

( الفائدة الثالثة ) الفرض هو السهم المقدر في الكتاب المجيد وهو ستة أنواع : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس وأربابها ثلاث عشر . ( فالنصف ) للبنت الواحدة ( 5 ) والأخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ ( 6 ) والزوج مع عدم الولد للزوجة ( 7 ) .
شرح
( 1 ) يستفاد القيد المذكور من السنة لا من الكتاب . ( 2 ) كما هو مقتضى القاعدة الأولية . ( 3 ) إذ لم يجعل له بالفرض والمفروض قرابته فارثه بالقرابة لا بالفرض . ( 4 ) إذ المفروض انه لا فرض له وأيضا لا يكون قريبا ومع ذلك يرث بمقتضى الدليل الشرعي الذي نتعرض له فيما بعد إن شاء اللّه تعالى . ( 5 ) لقوله تعالى« وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ »« 1 » . ( 6 ) لقوله تعالى« فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ »« 2 » . ( 7 ) لقوله تعالى« وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ »« 3 »
هامش
( 1 ) النساء / 11 ( 2 ) النساء / 176 ( 3 ) النساء / 12