تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 771

مساهمون:

ص٧٧١
( والثمن ) للزوجة مع الولد للزوج ( 1 ) وان نزل ( 2 ) فان كانت واحدة اختصت به والا فهو لهن بالسوية ( 3 ) . ( والثلثان ) للبنتين فصاعدا مع عدم الابن المساوي ( 4 ) وللأختين فصاعدا للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ ( 5 ( والثلث ) سهم الام مع عدم الولد ( 6 ) وان نزل ( 7 ) على تفصيل يأتي ( 8 ) وللأخ والأخت من الام مع التعدد ( 9 ( والسدس ) لكل واحد من الأبوين مع الولد ( 10 ) وان نزل ( 11 وللأم مع الإخوة للأبوين
شرح
( 1 ) لقوله تعالى :« فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ »« 1 » . ( 2 ) كما تقدم . ( 3 ) كما تقدم بيانه . ( 4 ) لقوله تعالى« فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ »« 2 » . ( 5 ) لقوله تعالى« فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ »« 3 » . ( 6 ) لقوله تعالى« فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ »« 4 » . ( 7 ) كما تقدم في نظائر المقام . ( 8 ) فانتظر . ( 9 ) لقوله تعالى« فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ »« 5 » . ( 10 ) لقوله تعالى« وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌالآية » « 6 » . ( 11 ) كما تقدم .
هامش
( 1 ) النساء / 12 ( 2 ) النساء / 11 ( 3 ) النساء / 176 ( 4 ) النساء / 11 ( 5 ) النساء / 12 ( 6 ) النساء / 11