. . . . . . . . . .
شرح
بحيث يعرفون به وتدل على بطلانه جملة من النصوص . لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : السهام لا تعول « 1 » ولاحظ ما رواه محمد بن مسلم وابن يسار وبريد العجلي وزرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال السهام لا تعول لا تكون أكثر من ستة « 2 » .
ولاحظ ما رواه علي بن سعيد ، قال : قلت لزرارة : ان بكير بن أعين حدثني عن أبي جعفر عليه السلام أن السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة ، فقال : هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام « 3 » .
ولاحظ ما رواه زرارة قال : أمر أبو جعفر عليه السلام أبا عبد اللّه عليه السلام فأقرأني صحيفة الفرائض فرأيت جل ما فيها على أربعة أسهم « 4 » .
ولاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ان السهام لا تكون أكثر من ستة أسهم « 5 » .
ولاحظ ما رواه ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : أصل الفرائض من ستة أسهم لا تزيد على ذلك ولا تعول عليها ، ثم المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب « 6 » .
ولاحظ ما رواه أبو بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ربما اعيل السهام حتى يكون على المائة أو أقل أو أكثر ، فقال : ليس تجوز ستة ، ثم قال : كان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب موجبات الإرث الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 6 ) نفس المصدر الحديث : 8