تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 772

مساهمون:

ص٧٧٢
أو للأب ( 1 ) على تفصيل يأتي ( 2 ) وللأخ الواحد من الام والأخت الواحدة منها ( 3 ) .

[ الفائدة الرابعة : الورثة إذا تعددوا فتارة يكونون جميعا ذوي فروض ]

( الفائدة الرابعة ) الورثة إذا تعددوا فتارة يكونون جميعا ذوي فروض وأخرى لا يكونون جميعا ذوي فروض وثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض وإذا كانوا جميعا ذوي فروض فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة ، وأخرى تكون زائدة عليها ، وثالثة تكون ناقصة عنها ، فالأولى مثل أن يترك الميت أبوين وبنتين فان سهم كل واحد من الأبوين السدس وسهم البنتين الثلثان ومجموعها مساو للفريضة والثانية مثل أن يترك الميت زوجا وأبوين وبنتين فان السهام في الفرض الربع والسدسان والثلثان وهي زائدة على الفريضة وهذه هي مسئلة العول ومذهب المخالفين فيها ورود النقص على كل واحد من ذوي الفروض على نسبة فرضه وعندنا يدخل النقص على بعض منهم معين دون بعض ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لقوله تعالى« فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ »« 1 » . ( 2 ) فانتظر . ( 3 ) لقوله تعالى« وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُالآية » « 2 » . ( 4 ) قال في الجواهر : « العول عندنا معاشر الاماميه باطل لاستحالة أن يفرض اللّه سبحانه في مال ما لا يقوم به الخ « 3 » وبطلان العول عند الإمامية أمر معروف
هامش
( 1 ) النساء / 11 ( 2 ) النساء / 12 ( 3 ) الجواهر ج 39 ص : 105