تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 768

مساهمون:

ص٧٦٨
وكالزوج فإنه يرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه ( 1 ) ويرد عليه إذا لم يكن وارث الا الامام ( 2 ) . ( الثالث ) من يرث بالفرض تارة وبالقرابة أخرى كالأب فإنه يرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه ( 3 ) والبنت والبنات فإنها ترث مع الابن بالقرابة وبدونه بالفرض ( 4 ) والأخت والأخوات للأب أو للأبوين فإنها ترث مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض ( 5 ) وكالاخوة والأخوات من الام فإنها ترث بالفرض ( 6 ) إذا لم يكن جد
شرح
( 1 ) كما تدل عليه الآية الشريفة . ( 2 ) ونتعرض لدليله فيما بعد ان شاء اللّه تعالى . ( 3 ) كما تدل عليه الآية الشريفة فان المستفاد منها ان له السدس مع الولد ومع عدم الولد يرث بالقرابة فإنه في المرتبة الأولى كما تقدم في تعداد المراتب . ( 4 ) كما تدل عليه الآية الشريفة فان المستفاد منها ان البنت مع عدم الولد ترث بالفرض ومعه بالقرابة . ( 5 ) يدل عليه قوله تعالى« يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ« 1 » . ( 6 ) كما يستفاد من الآية الشريفة« وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِالآية « 2 » .
هامش
( 1 ) النساء / 176 ( 2 ) النساء / 12