تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
وكذلك بعد الدخول إذا ارتد الزوج عن فطرة ( 1 ) وأما في غير ذلك فالمشهور على أن الانفساخ يتوقف على انقضاء العدة وفيه اشكال والاحتياط لا يترك ( 2 ) وعدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة ( 3 ) وعن غيرها عدة الطلاق ( 4 ) .

[ مسألة 7 : لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده ]

( مسألة 7 ) : لو اسلم زوج الكتابية ثبت عقده ( 5 ) ولو أسلمت
شرح
الزوجة ملحق به بالإجماع . ( 1 ) اجماعا بقسميه كما في الجواهر ، ولحديثي الساباطي وابن مسلم المتقدمين قريبا « 1 » . ( 2 ) وعن الرياض ان ظاهر الأصحاب الاتفاق على الحكم واستدل بما رواه منصور بن حازم « 2 » بتقريب ان الكفر الارتدادي أضعف من الكفر الأصلي فإذا ثبت الحكم في الأقوى يثبت في الأضعف بالأولوية ، ورد بأنه قياس مع الفارق إذ في الوثني الزوجية ثابتة في حال الكفر وانما تبين بالاسلام وفي المقام البينونة تكون بالكفر فلا دليل على المدعى بل الدليل على الخلاف لاحظ ما رواه الحضرمي « 3 » . ( 3 ) وادعي عليه عدم الخلاف ، وتدل على المدعى رواية الساباطي « 4 » . ( 4 ) مضافا إلى عدم الخلاف في المدعى تدل عليه رواية الحضرمي « 5 » . ( 5 ) ادعى في الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه ونقل عن المسالك وغيره دعوى
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 75 ( 2 ) لاحظ ص : 60 ( 3 ) لاحظ ص : 75 ( 4 ) لاحظ ص : 75 ( 5 ) لاحظ ص : 75
مباني منهاج الصالحين — صفحة 76 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى