تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال ( 1 ) .
شرح
بن يسار - قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب قال : لا لأن الناصب كافر الحديث « 1 » فان العلة تعمم فالمستفاد من الحديث مانعية مطلق الكفر إلى غير هذه الرواية الوارد في الباب . مضافا إلى النهي الوارد في بعض النصوص عن مناكحة الكفار لاحظ ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم ؟ فقال : كان علي عليه السلام ينهي عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم « 2 » . ( 1 ) قال في الجواهر « 3 » « بلا خلاف أجده فيه بيننا بل الاجماع بقسميه عليه » إلى آخر كلامه رفع مقامه وتدل على المدعى جملة من النصوص منها : ما رواه الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة « 4 » . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال : من رغب عن الإسلام إلى أن قال : وبانت امرأته « 5 » . ومنها : ما رواه الساباطي قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : كل مسلم بين مسلمين ارتد إلى أن قال : وامرأته بائنة منه إلى أن قال : وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها « 6 » . ومورد الأخبار وان كان مختصا بارتداد الزوج لكن عن الرياض ان ارتداد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث : 15 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث : 2 ( 3 ) ج - 30 ص : 47 ( 4 ) الوسائل الباب 6 من أبواب موانع الإرث الحديث : 4 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 6 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد المرتد الحديث : 3