وكذا لا يجوز للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة ( 1 ) ولا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم ( 2 ) .
شرح
بقوله تعالى« وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ« 1 » » وبقوله« لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ »« 2 » .
( 1 ) مضافا إلى الاجماع والتسالم يمكن الاستدلال عليه بقوله تعالى« وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا »« 3 » فتأمل .
وبما رواه عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه السلام ، في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها ، قال : قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه « 4 » فان مقتضى هذه الرواية انفساخ العقد باسلام الزوجة فتدل على حكم المقام بالأولوية .
ولاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإسلام فرق بينهما الحديث 5 .
( 2 ) بلا اشكال ولا كلام وعن الجواهر الاجماع عليه بقسميه ويدل عليه ما يدل على انفساخ العقد باسلام الزوجة فان العقد لو انفسخ بقاء لإسلام الزوجة فبطريق أولى لا يجوز تزويجها غير المسلم ابتداء .
أضف إلى ذلك قوله تعالى« وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا »6 وقوله تعالى في سورة الممتحنة 7 وإلى قوله عليه السلام في حديث الفضيل
هامش
( 1 ) الممتحنة 10
( 2 ) عين المصدر
( 3 ) النساء / 141
( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث : 6 و 4
( 5 ) ( 6 ) النساء / 141
( 6 ) ( 7 ) لاحظ ص : 59