تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
اسلم فيها كان املك بها ( 1 ) ولو كان الزوجان غير كتابيين وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ( 2 ) ولو كان بعده يقف على
شرح
( 1 ) مقتضي اطلاق حديثي عبد اللّه بن سنان « 1 » وأحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه ؟ قال : إذا أسلمت لم تحل له ، قلت : فان الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح ؟ قال : لا يتزوج بتزوج جديد « 2 » ، وان كان بطلان النكاح بلا فرق بين اسلام الزوج في العدة وعدمه لكن ادعي ان اطلاق النص يقيد بالإجماع بأن نقول إذا أسلم بعد انقضاء العدة يبطل العقد وان أسلم فيها يصح ويقيد بحديث السكوني « 3 » وبخبر منصور بن حازم 4 وبخبر محمد بن مسلم 5 . وفي المقام مرسلان رواهما جميل بن دراج 6 ومحمد بن مسلم 7 ويستفاد منهما ان النكاح بعد اسلام الزوجة باق ولا ينفسخ ، ولكن مضافا إلى أن المرسل لا اعتبار به يمكن تقييدهما باسلام الزوج قبل انقضاء العدة ، فلاحظ . ( 2 ) فان أسلم الزوج دون الزوجة يبطل النكاح إذ لا يجوز للمسلم التزويج بالكافرة غير الكتابية لا ابتداء ولا استدامة ، وان أسلمت الزوجة دون الزوج فالأمر أظهر .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 47 ( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث : 5 ( 3 ) ( 3 و 4 ) لاحظ ص : 60 ( 4 ) ( 5 ) لاحظ ص : 77 ( 5 ) ( 6 ) لاحظ ص : 60 ( 6 ) ( 7 ) لاحظ ص : 77