تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
دونه قبل الدخول انفسخ العقد ( 1 ) وبعده يقف على انقضاء العدة فان
شرح
الاجماع عليه ويمكن أن يستدل عليه بجملة من النصوص منها ما رواه عبد اللّه بن سنان « 1 » . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا اسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما ، وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها ، ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار ، وأما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة ، فان أسلمت المرأة ثم اسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته وان لم يسلم الا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها الحديث « 2 » : ومنها : ما رواه يونس قال : الذي تكون عنده المرأة الذمية فتسلم امرأته قال هي امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل ، قال : فان اسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار 3 مضافا إلى أنه مر منا ان نكاح المسلم الكتابية جائز ابتداء فيجوز استدامة بالأولوية . ( 1 ) لعدم جواز تزويجها بالكافرة ولو استدامة واستدل عليه بقوله تعالى 4 وبقوله تعالى في سورة الممتحنة 5 . ويدل عليه ما رواه عبد اللّه بن سنان 6 ويدل عليه أيضا ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج 7 .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 65 ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث : 5 و 8 ( 3 ) ( 4 ) لاحظ ص : 74 ( 4 ) ( 5 ) لاحظ ص : 74 ( 5 ) ( 6 ) لاحظ ص : 74 ( 6 ) ( 7 ) لاحظ ص : 74