تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
انقضاء العدة ( 1 ) ولو اسلم الزوج على أكثر من اربع غير كتابية وأسلمن فاختار أربعا انفسخ نكاح البواقي ( 2 ) ولو اسلم وعنده اربع كتابيات
شرح
( 1 ) ادعي عليه عدم الخلاف ، وعن الجواهر الاتفاق عليه نقلا وتحصيلا ، وعن الرياض نقل الاجماع عليه ويمكن الاستدلال عليه بحديث منصور « 1 » ومحمد بن مسلم « 2 » . ( 2 ) ادعي عليه عدم الخلاف بل ادعي عليه الاجماع ويمكن الاستدلال عليه بوجوه : الأول : ما رواه العامة من أن ابن سلمة الثقفي اسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي صلى اللّه عليه وآله أن يتخير أربعا منهن « 3 » والخبر ضعيف سندا لا يعتد به . الثاني : خبر الدعائم عن علي عليه السلام أنه قال في المشرك يسلم وعنده أختان حرتان أو أكثر من اربع نسوة حرائر قال : يترك له التي نكح أولا من الأختين والأربع الحرائر الأولى وتنزع منه الأخت الثانية وما زاد على أربع حرائر « 4 » والسند ضعيف . الثالث : ما عن الجعفريات عن علي عليه السلام في الرجل يكون له أكثر من اربع نسوة في الشرك ويسلم ويسلمن إلى أن قال : يختار منهن أربعا الأولى فالأولى 5 والحديث ضعيف . الرابع : ما رواه عقبة بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في مجوسي
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 60 ( 2 ) لاحظ ص : 77 ( 3 ) مستدرك الوسائل الباب 4 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث : 3 ( 4 ) ( 4 و 5 ) نفس المصدر الحديث : 2 و 1