تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣

[ مسألة 6 : لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم ]

( مسألة 6 ) : لا يجوز للمسلمة المرتدة ان تنكح المسلم ( 1 ) .
شرح
وهذه الروايات كلها ضعاف فلا يترتب عليها أثر مضافا إلى أنه لو اغمض النظر عن اسنادها لا يمكن العمل بها والقول بالجواز وان شئت قلت : غاية ما يقال في مفاد هذه الأخبار ان نكاح المجوسية جائز كنكاح النصرانية واليهودية لكن لا مجال للأخذ بها في الحكم مع وجود النص الخاص الدال على الحرمة ويستفاد جواز نكاح المجوسية متعة من بعض النصوص منها : ما رواه محمد بن سنان « 1 » ومنها : ما رواه منصور الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس بالرجل ان يتمتع المجوسية « 2 » والحديثان كلاهما ضعيفان ، مضافا إلى ما ورد في النهي عن تزويجها متعة لاحظ ما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري « 3 » فالنتيجة ان نكاحها غير جائز متعة ودواما ، فلاحظ . ( 1 ) الظاهر أن المسألة مورد تسالهم مضافا إلى ما أفاده في الجواهر « 4 » بقوله : « بل قد يقال إن المرتد مطلقا وان كان مليا لا يصح نكاحه ابتداء ولا استدامة ولو لكافرة كتابية أو غيرها وكذا المرتدة لأنه بعد أن كان حكمه القتل ولو بعد الاستتابة صار بحكم العدم الذي لا يصح نكاحه وكذا الامرأة فان حكمها السجن والضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت ، ومن هنا قال في الدروس وتمنع الردة صحة النكاح لكافرة أو مسلمة وقال أيضا لا يصح تزويج المرتد والمرتدة على الاطلاق » إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه . والعمدة في دليل المنع الاجماع والتسالم هذا على تقدير صيرورتها بالارتداد داخلة في أهل الكتاب وأما لو ارتدت ولم تصر كتابية يمكن الاستدلال على المدعى
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 63 ( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب المتعة الحديث : 5 ( 3 ) لاحظ ص : 62 ( 4 ) ج 30 ص : 48
مباني منهاج الصالحين — صفحة 73 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى