وان كان الاحتياط لا ينبغي تركه ( 1 ) وفي عموم الحكم للمجوسية وان كانت من الكتابية اشكال ( 2 ) .
شرح
ومما ذكر تعرف وجه التقريب بالحديث الثالث المذكور في الباب المشار اليه مع جوابه فلاحظ فالنتيجة هو الجواز كما في المتن .
( 1 ) قد ظهر وجهه مما ذكرنا .
( 2 ) يستفاد من بعض النصوص عدم جواز تزويجها مطلقا لاحظ ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية فقال : لا ، ولكن إذا كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها « 1 » .
ومقتضى هذا الخبر عدم الجواز بلا فرق بين الدوام والانقطاع .
وقد دلت جملة من الروايات على أن المجوس من أهل الكتاب فيترتب عليهم ما يترتب على أهل الكتاب لاحظ ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام وفيه : فكتب إليهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ان المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب احرقوه الحديث « 2 » .
وما رواه الواسطي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن المجوس فقال :
كان لهم نبي قتلوه وكتاب احرقوه « 3 » .
ومرسل الصدوق قال : المجوس تؤخذ منهم الجزية إلى أن قال : وكان لهم بني اسمه داماست فقتلوه وكتاب يقال له جاماست « 4 » وغيرها المذكور في الباب .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 49 من أبواب جهاد العدو الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 5