وإذا اشتبه الموطوء فيما يقصد لحمه اخرج بالقرعة ( 1 ) .
[ مسألة 10 : إذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر فذبح جاز أكل لحمه ]
( مسألة 10 ) : إذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر فذبح جاز أكل لحمه ( 2 ) ولا بد من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها ( 3 ) ولا يؤكل ما في جوفه من القلب والكرش وغيرهما على الأحوط ( 4 ) ولو
شرح
ملكا للواطي .
( 1 ) لاحظ حديثي سماعة وابن شعبة « 1 » والحديثان ضعيفان سندا ومقتضى القاعدة الاحتياط على ما هو المقرر عندهم من تنجز العلم الإجمالي ولكن لنا كلام في الكبرى نعم يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه سيابة وإبراهيم بن عمر جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فورث ثلاثة قال : يقرع بينهم فمن أصابه القرعة اعتق قال : والقرعة سنة « 2 » .
وبما رواه منصور بن حازم قال : سأل بعض أصحابنا عن مسألة فقال : هذه تخرج في القرعة ثم قال : فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوضوا أمرهم إلى اللّه عز وجل أليس اللّه يقول :« فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ »« 3 » .
فإنه لا يبعد أن يستفاد من الحديثين وغيرهما المذكور في الباب المشار اليه الضابط الكلي لجميع الموارد والتفصيل موكول إلى مجال آخر وقد تعرضنا لتفصيل الحكم في بحث القرعة .
( 2 ) لعدم الدليل على الحرمة ومقتضى القاعدة الأولية هو الجواز .
( 3 ) لتنجسه بالخمر على الفرض فلا بد من غسله .
( 4 ) لاحظ ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في شاة شربت
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 729
( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب كيفية الحكم والدعاوى الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 17