تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 734

مساهمون:

ص٧٣٤
ما كان صفيفه أكثر من دفيفه ( 1 ) فان تساويا فالأظهر الحلية إذا كانت فيه احدى العلامات الآتية الا فيحرم والعلامات هي القانصة والحوصلة والصيصية وهي الشوكة التي خلف رجل الطائر خارجة عن الكف والقانصة هي في الطير بمنزلة الكرش في غيره ( 2 ) ويكفى وجود
شرح
عليه وآله هذا تفضيلا - إلى أن قال - وكل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام والصفيف كما يطير البازي والحداة والصقر وما أشبه ذلك وكلما ما دف فهو حلال « 1 » . ( 1 ) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه هكذا في الجواهر « 2 » ويدل على المدعى ما رواه سماعة بن مهران « 3 » فإنه يستفاد من هذه الرواية ان الميزان في الحرمة والحلية أكثرية الصفيف وأكثرية الدفيف . ( 2 ) المستفاد من حديث سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : كل من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان ، إلى أن قال : والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لم يعرف طيرانه وكل طير مجهول « 4 » ، ان الميزان الأولي في الحرمة والحلية الصفيف والدفيف ومع الجهل بالطيران تصل النوبة إلى ملاحظة القانصة والحوصلة فمع التساوي تتوقف الحلية على أحد الامرين وأما الصيصية فالدال عليها حديث ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة 5 .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3 والباب 19 من هذه الأبواب الحديث : 2 ( 2 ) الجواهر ج 36 ص : 304 ( 3 ) لاحظ ص : 733 ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 3 و 5