ولا فرق في الواطئ بين الصغير والكبير على الأحوط ( 1 ) كما
شرح
الغنم « 1 » وهذه النصوص كلها ضعيفة .
ويمكن الاستدلال بما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام وعن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام وعن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم موسى عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا : ان كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين [ ون ] سوطا ربع حد الزاني وان لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين [ ون ] سوطا ، فقلت : وما ذنب البهيمة ؟ فقال لا ذنب لها ولكن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فعل هذا وامر به كيلا يجترى الناس بالبهائم وينقطع النسل « 2 » .
وبما رواه سدير عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة قال : يجلدون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق ان كانت مما يؤكل لحمه وان كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحد واخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعير بها صاحبها « 3 » .
فلا اشكال في حرمة الحيوان ، وأما حرمة نسله فمضافا إلى الاجماع المدعى يمكن أن يستدل عليها بما يستفاد من النصوص من عدم الانتفاع بالبهيمة بعد الوطء فيحرم نسله وكذلك يحرم لبنهما .
( 1 ) لا يبعد أن يكون الوجه في عدم الجزم بالحكم انصراف الدليل عن الصغير
هامش
( 1 ) عين المصدر الحديث : 4
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث : 1
( 3 ) عين المصدر الحديث : 4