شرب بولا أو غيره من النجاسات لم يحرم لحمه ( 1 ) ويؤكل ما في جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة فيه ( 2 ) .
[ الثالث في الطيور ]
( الثالث في الطيور )
[ مسألة 11 : يحرم السبع منها كاليازي والرخمة ]
( مسألة 11 ) : يحرم السبع منها كاليازي والرخمة ( 3 ) وكل
شرح
خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال : لا يؤكل ما في بطنها « 1 » والحديث ضعيف سندا .
( 1 ) لعدم الدليل عليه وقال في الجواهر : « لم يحرم بلا خلاف ولا اشكال » .
( 2 ) إذ مع بقاء عين النجاسة ينجس ما يلاقيها فلا بد من أن يغسل .
( 3 ) اجماعا بقسميه كما في الجواهر ويدل على المدعى جملة من النصوص :
منها : ما رواه داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام « 2 » .
ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير حرام وقال : لا تأكل من السباع شيئا 3 .
ومنها : ما رواه سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش فقال : حرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش فقلت : ان الناس يقولون : من السبع فقال يا سماعة السبع كله حرام وان كان سبعا لا ناب له وانما قال رسول اللّه صلّى اللّه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 1
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 1 و 2