. . . . . . . . . .
شرح
أو عبدا عالما أو جاهلا مكرها أو مختارا حيوانا مأكول اللحم قبلا أو دبرا حرم لحمه ولحم نسله ولبنهما بلا خلاف أجده فيه كما اعترف غير واحد بل عن بعض نسبته إلى الأصحاب الظاهرة في الاجماع بل ادعاه آخر » « 1 » ويمكن الاستدلال على بعض المقصود بجملة من النصوص منها ما رواه محمد بن عيسى عن الرجل عليه السلام انه سئل عن الرجل نظر إلى راع نزا على شاة قال : ان عرفها ذبحها واحرقها ، وان لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها « 2 » .
ومنها : ما رواه سماعة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو بقرة ، فقال عليه السلام : ان يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها وذكروا ان لحم تلك البهيمة محرم ولبنها « 3 » .
ومنها : ما رواه مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن البهيمة التي تنكح قال حرام لحمها ولبنها « 4 » .
ومنها : ما عن تحف العقول عن أبي الحسن الثالث عليه السلام في جواب مسائل يحيى بن أكثم قال : وأما الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزا على شاة فان عرفها ذبحها وأحرقها وان لم يعرفها قسم الغنم نصفين وساهم بينهما فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجا النصف الآخر ثم يفرق النصف الآخر فلا يزال كذلك حتى يبقى شاتان فيقرع بينهما فأيهما وقع السهم بها ذبحت وأحرقت ونجا ساير
هامش
( 1 ) الجواهر ج 36 ص : 284
( 2 ) الوسائل الباب 30 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3