واحدة في الحل ( 1 ) وإذا انتفت كلها حوم ( 2 ) وإذا تعارض انتقاء الجميع مع الدفيف قدم الدفيف فيحل ما كان دفيفه أكثر وان لم تكن له احدى الثلاث ، ( 3 ) وإذا كانت له احدى الثلاث وكان صفيفه أكثر حرم ( 4 ) نعم إذا وجدت له احدى الثلاث أو جميعها وشك في كيفية طيرانه حكم بالحل ( 5 ) واما اللقلق فقد حكى وجود الثلاث فيه لكن المظنون ان صفيفه أكثر فيكون حراما كما أفتى بذلك بعض الأعاظم على ما حكى ( 6 ) .
[ مسألة 12 : يحرم الخفاش ]
( مسألة 12 ) : يحرم الخفاش ( 7 ) .
شرح
والحديث ضعيف سندا فالأمر منحصر في المذكورين في حديث سماعة .
( 1 ) المستفاد من حديث سماعة كفاية أحد الأمرين .
( 2 ) بل إذا انتفى الأمران .
( 3 ) فان المستفاد من حديث سماعة ان الميزان الأولي في الحلية أكثرية الدفيف كما تقدم .
( 4 ) كما مر .
( 5 ) إذا وجد أحد الأمرين كما في حديث سماعة فإنه صرح فيه بأنه يمتحن بهما الطير .
( 6 ) الظن لا يغني عن الحق شيئا فلو احرز فيه ملاك الحل وشك في أكثرية صفيفه حكم بالحلية واللّه العالم .
( 7 ) وهو الوطواط وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن الحسن الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال القبل مسخ إلى أن قال