لا فرق بين العاقل والمجنون والحر والعبد والعالم والجاهل والمختار والمكره ( 1 ) ولا فرق في الموطوء بين الذكر والأنثى ( 2 ) ولا يحرم الحمل إذا كان متكونا قبل الوطء ( 3 ) كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميتا ( 4 ) أو كان من غير ذوات الأربع ( 5 ) ثم إن الموطوء ان كان مما يقصد لحمه ذبح فإذا مات احرق فإن كان الواطئ غير المالك أغرم قيمته للمالك ، وان كان المقصود ظهره نفى إلى بلد غير بلد الوطء وأغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان غير المالك ثم يباع في البلد الاخر ( 6 ) وفي رجوع الثمن إلى المالك أو الواطئ أو يتصدق به على الفقراء وجوه خيرها أوسطها ( 7 ) .
شرح
بل لا يصدق عنوان الرجل على الصغير وأما الاجماع فحيث يحتمل كونه مدركيا لا يترتب عليه الأثر .
( 1 ) كل ذلك للإطلاق .
( 2 ) للإطلاق فان الموضوع الوارد في النص عنوان البهيمة وهذا العنوان يصدق على الأنثى والذكر ولا يختص بالأنثى .
( 3 ) إذ لا يصدق على الحمل المتكون قبل الوطء انه من فوائد الموطوء فلا وجه لحرمته .
( 4 ) إذ الميت غير قابل للذبح فلا يشمله الدليل .
( 5 ) فان العنوان المأخوذ في الدليل عنوان البهيمة وهذا العنوان لا يصدق على غير ذوات الأربع .
( 6 ) لاحظ ما رواه سدير « 1 » .
( 7 ) كما هو ظاهر حديث سدير . إذ المفروض ان الحيوان بعد شرائه يصير
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 730