تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 728

مساهمون:

ص٧٢٨

[ مسألة 9 : إذا وطأ الإنسان حيوانا محللا أكله ومما يطلب لحمه حرم لحمه ولحم نسله ولبنهما ]

( مسألة 9 ) : إذا وطأ الانسان حيوانا محللا اكله ومما يطلب لحمه حرم لحمه ولحم نسله ولبنهما ( 1 ) .
شرح
وقد دل الدليل على حرمة المسوخ لاحظ ما رواه سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه في حديث قال : وحرم اللّه ورسوله المسوخ جميعا « 1 » ومن ناحية أخرى قد دل الدليل على كون جملة من المذكورات من المسوخ . لاحظ ما رواه الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : قال الفيل مسخ كان ملكا زناء والذئب مسخ كان اعرابيا ديوثا والأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقه في البر والفارة وهي الفويسقة والعقرب كان نماما والدب والوزغ والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان « 2 » فان المستفاد من هذه الرواية ان الأرنب من المسوخ وكذلك الضب . ويمكن الاستدلال على المدعى بتقريب آخر : وهو انه لا اشكال عندنا في حرمة السباع والخبائث والمسوخ ، وكل واحد من المذكورات داخل تحت واحد من هذه العناوين وان شئت قلت : بعد الاجماع والتسالم على المذكورات لا يبقى مجال للتوقف في الحكم وعليه لا يمكن رفع اليد عنه بما روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم عزوف النفس وكان يكره الشيء ولا يحرمه فاتي بالأرنب فكرهها ولم يحرمها « 3 » . ( 1 ) قال في الجواهر : « إذا وطأ الانسان صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونا حرا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 3 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 21