تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 727

مساهمون:

ص٧٢٧
ويحرم الأرنب والضب واليربوع والحشرات والقمل والبق والبراغيث ( 1 ) .
شرح
وكل ذي مخلب من الطير « 1 » . ومنها : ما رواه الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرايع الدين قال : والشراب كل ما اسكر كثيره فقليله حرام وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام الحديث « 2 » . ويستفاد من بعض النصوص جواز أكل السبع لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : انه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمر والبغال والخيل فقال : ليس الحرام الا ما حرم اللّه في كتابه وقد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يوم خيبر عنها وانما نهاهم من أجل ظهورهم ان يفنوه وليست الحمر بحرام ثم قال : اقرأ هذه الآية :قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ« 3 » . لكن لا اشكال في حرمة السباع ولا بد من رفع اليد عن مثل هذه النصوص . ( 1 ) قال في الجواهر : « لا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه في أنه يحرم الأرنب والضب والحشرات كلها التي هي صغار دواب الأرض أو التي تاوى نقب الأرض كالحية والفارة والعقرب والجرذان والخنافس والصراصر وبنات وردان والبراغيث والقمل وغيرها مما هو مندرج في الخبائث أو الحشرات أو المسوخ » « 4 » .
هامش
( 1 ) عين المصدر الحديث : 8 ( 2 ) عين المصدر الحديث : 9 ( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 6 ( 4 ) الجواهر ج 36 ص : 296