. . . . . . . . . .
شرح
من أجل ظهورهم أن يفنوه وليست الحمر بحرام ثم قال : اقرأ هذه الآيةقُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ« 1 » .
ومنها : ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير قال : فكرهها قلت : أليس لحمها حلالا قال : فقال : أليس قد بين اللّه لكم : والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون وقال : والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة فجعل للأكل الأنعام التي قص اللّه في الكتاب وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير وليس لحومها بحرام ولكن الناس عافوها « 2 » .
والطائفة الثانية : ما يدل على الحرمة منها ما رواه أبان بن تغلب عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن لحوم الخيل فقال : لا تؤكل الا أن يصيبك ضرورة ولحوم الحمر الأهلية قال : وفي كتاب علي عليه السلام انه منع أكلها « 3 »
ومنها : ما رواه ابن مسكان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن لحوم الحمر الأهلية فقال : نهى رسول اللّه عن أكلها يوم خيبر « 4 » .
ومنها : ما رواه محمد بن سنان ان الرضا عليه السلام كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله : كره أكل لحوم البغال والحمر الأهلية لحاجة الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من فنائها وقلتها لا لقذر خلقها ولا قذر غذائها « 5 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 6
( 2 ) عين المصدر الحديث : 8
( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 3
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 8