تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 718

مساهمون:

ص٧١٨

[ مسألة 5 : يكره الخيل والبغال والحمير ]

( مسألة 5 ) : يكره الخيل والبغال والحمير ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال في الجواهر : « المشهور بيننا شهرة كادت تكون اجماعا كما اعترف به غير واحد ان لم تكن كذلك انه يكره الخيل والبغال والحمير الأهلية » إلى أن قال بل عن الخلاف الاجماع على ذلك الخ « 1 » . والنصوص الواردة في المقام طائفتان : الطائفة الأولى ما يدل على الجواز منها : ما رواه محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام انهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية فقال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن أكلها يوم خيبر وانما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس وانما الحرام ما حرم اللّه في القرآن « 2 » . ومنها : ما رواه أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول إن المسلمين كانوا جهدوا في خيبر فاسرع المسلمون في دوابهم فأمرهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله باكفاء القدور ولم يقل انها حرام وكان ذلك ابقاء على الدواب « 3 » . ومنها : ما رواه محمد بن علي بن الحسين قال : انما نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن أكل لحوم الحمر الا نسية بخيبر لئلا تفني ظهورها وكان ذلك نهى كراهة لا نهى تحريم « 4 » . ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن أكل لحوم الحمير وانما نهى عنها من اجل ظهورها مخافة أن يفنوها وليست الحمير بحرام ثم قرأ هذه الآية : قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما
هامش
( 1 ) الجواهر ج 36 ص 264 ( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 1 ( 3 ) عين المصدر الحديث : 2 ( 4 ) عين المصدر الحديث : 5