. . . . . . . . . .
شرح
عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُإلى آخر الآية « 1 » .
ومنها : ما رواه الميثمي عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : سئل أبي عن لحوم الحمر الأهلية فقال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن أكلها لأنها كانت حمولة الناس يومئذ وانما الحرام ما حرم اللّه في القرآن والا فلا « 2 » .
ومنها : ما رواه أبو بصير يعني المرادي قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ان الناس أكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر ، فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله باكفاء قدورهم ونهاهم عنها ولم يحرمها « 3 » .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن لحوم الخيل والبغال والحمير فقال : حلال ولكن الناس يعافونها « 4 » .
ومنها : ما رواه زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال : أتيت انا ورسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله رجلا من الأنصار فإذا فرس له يكبد بنفسه فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : انحره يضعف لك به أجران بنحرك إياه واحتسابك له ، فقال : يا رسول اللّه ألي منه شيء ؟ قال : نعم كل واطعمني قال : فاهدى للنبي صلّى اللّه عليه وآله فخذا منه فأكل منه واطعمني « 5 » .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم أيضا عن أبي جعفر عليه السلام : انه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمر والبغال والخيل فقال ليس الحرام الا ما حرم اللّه في كتابه وقد نهى رسول اللّه يوم خيبر عنها وانما نها هم
هامش
( 1 ) عين المصدر الحديث : 6
( 2 ) عين المصدر الحديث : 7
( 3 ) عين المصدر الحديث : 11
( 4 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 3
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 4