الا مع الاستبراء وزوال الجلل ( 1 ) والأحوط مع ذلك ان يطعم الناقة بل مطلق الإبل علفا طاهرا أربعين يوما والبقر عشرين والشاة عشرة والبطة خمسة أو سبعة والدجاجة ثلاثة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) إذ الحكم تابع للموضوع وموضوع الحرمة عنوان الجلل ومع زواله لا مجال لبقاء حكمه .
( 2 ) الظاهر أن الوجه في الاحتياط المذكور جملة من النصوص منها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد عليهما السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تغتذي ثلثه أيام والبطة الجلالة بخمسة أيام والشاة الجلالة عشرة أيام والبقرة الجلالة عشرين يوما والناقة الجلالة أربعين يوما « 1 » .
ومنها : ما رواه مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوما والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى ثلاثين ( عشرين - خ ل يب ) ( أربعين - ر ) يوما والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذي عشرة أيام والبطة الجلالة لا يوكل لحمها حتى تربى خمسة أيام والدجاجة ثلاثة أيام « 2 » .
ومنها : ما رواه بسام الصير في عن أبي جعفر عليه السلام في الإبل الجلالة قال لا يؤكل لحمها ولا تركب أربعين يوما « 3 » .
ومنها : ما رواه يعقوب بن يزيد رفعه قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : الإبل الجلالة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوما والبقرة تلتبن يوما والشاة عشرة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3