تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 717

مساهمون:

ص٧١٧
وفي تخصيص الحل بهذه الخمسة اشكال ( 1 ) .
شرح
أفضل « 1 » . ولاحظ ما رواه سعد بن سعد قال : سألت الرضا عليه السلام عن اللامص فقال وما هو ؟ فذهبت أصفه فقال : أليس اليحامير قلت : بلى ، قال : أليس تأكلونه بالحل والخردل والأبزار ؟ قلت بلى قال : لا بأس به « 2 » . ولاحظ ما رواه محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب اليه في جواب مسائله : وأحل اللّه تبارك وتعالى لحوم البقر والإبل والغنم لكثرتها وامكان وجودها وتحليل البقر الوحشي وغيرها من أصناف ما يؤكل من الوحش المحلل ، لأن غذاها غير مكروه ولا محرم ولا هي مضرة بعضها ببعض ولا مضرة بالانس ولا في خلقها تشويه وكره أكل لحوم البغال والحمر الأهلية لحاجات الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من قلتها لا لقذر خلقتها ولا قذر غذائها « 3 » . ولاحظ ما رواه ابن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه غيره فمتى يؤكل ؟ قال : كله ما لم يتغير إذا سمى ورمى « 4 » قال : وسألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين هل يحل أكله ؟ قال : إذا سمى « 5 » . ( 1 ) الظاهر أن وجه الاشكال عدم الدليل على الحرمة في غير المذكورات ومقتضى القاعدة الأولية جواز الأكل فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب الأطعمة المباحة الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) عين المصدر الحديث : 3 ( 4 ) عين المصدر الحديث : 5 ( 5 ) عين المصدر الحديث : 7