. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه : علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن لحوم الحمر الأهلية أتؤكل فقال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وانما نهى عنها لأنهم كانوا يعملون عليها فكره ان يفنوها « 1 » .
ومنها : ما رواه ابن مسكان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام إلى أن قال :
وسألته عن أكل الخيل والبغال فقال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عنها ولا تأكلها الا أن تضطر إليها « 2 » .
ومنها : ما رواه أبان بن تغلب عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
سألته عن لحوم الخيل قال : لا تأكل الا أن تصيبك ضرورة الحديث « 3 » .
ومنها : ما رواه سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن لحوم البرازين والخيل والبغال فقال : لا تأكلها « 4 » .
فيقع التعارض بين الطرفين والترجيح مع دليل الجواز لموافقته مع الكتاب فان مقتضى قوله تعالىقُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّالآية « 5 » الجواز بل يرجح دليل الجواز بمخالفته مع العامة على ما في الجواهر .
بالإضافة إلى أن حلية أكل المذكورات من الواضحات وهذا هو العمدة والا يكون الترجيح بالأحدثية مع دليل المنع لاحظ ما رواه علي بن جعفر « 6 » وقد ذكرنا أخيرا انه لا دليل على الترجيح بموافقة الكتاب ولا بمخالفة القوم .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 10
( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 1
( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 2
( 4 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 5
( 5 ) الانعام / 145
( 6 ) مر آنفا