تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
. . . . . . . . . .
شرح
في الناسخ ولكن نقول قد دلت طائفة من النصوص على جواز نكاح الكتابية . منها : ما رواه معاوية بن وهب وغيره جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية فقال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية فقلت له : يكون له فيها الهوى قال : ان فعل فليمنعها من شرب الخمر الحديث « 1 » . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة « 2 » ومثله في الدلالة غيره الوارد في الباب المذكور . ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج يهودية فقال : ان أهل الكتاب مماليك للإمام وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس بأن يتزوج الحديث « 3 » . ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال : نكاحهما أحب إلي من نكاح الناصبية الحديث « 4 » . فان المستفاد من هذه النصوص بمقتضى الفهم العرفي جواز نكاح الكتابية ونسلم انه يستفاد من جملة من النصوص أيضا عدم الجواز وهي النصوص الدالة على نسخ آية الجواز الواردة في سورة المائدة فيقع التعارض بين الجانبين
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 7 من هذه أبواب الحديث : 1 ( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ( 4 ) الوسائل الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث : 1