بل الأظهر الحرمة في الجميع ( 1 )
[ الثاني في البهائم ]
( الثاني ) في البهائم .
[ مسألة 4 : يؤكل من النعم الأهلية : الإبل ، والبقر والغنم ]
( مسألة 4 ) : يؤكل من النعم الأهلية : الإبل ، والبقر والغنم ( 2 ) ومن الوحشية كبش الجبل والبقر والحمير والغزلان واليحامير ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لم يظهر لي وجه جزم الماتن بالحرمة مع أن مقتضى أصل البراءة الجاري في الشبهات الموضوعية الجواز فلاحظ .
( 2 ) قال في الجواهر : « لا خلاف بين المسلمين في أنه يؤكل من الانسية منها جميع أصناف الإبل والبقر والغنم بل هو من ضروري الدين » الخ « 1 » .
وعن المستند ان حلية الثلاثة من الضروريات الدينية ويدل على المدعى قوله تعالىقُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةًالآية « 2 » وأيضا يدل على المدعى قوله تعالىوَالْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ وَمِنْها تَأْكُلُونَ« 3 » بالإضافة إلى النصوص الواردة في المقام .
( 3 ) عن المسالك انه لا خلاف بين المسلمين في حلية الخمسة المذكورة .
مضافا إلى الأصل والعمومات كقوله تعالى :قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌالآية « 4 »
بالإضافة إلى النصوص الخاصة الدالة على المدعى بالنسبة إلى بعض المذكورات لاحظ ما رواه نضر بن محمد قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام اسئله عن لحوم الحمر الوحشية فكتب : يجوز أكلها وحشية وتركه عندي
هامش
( 1 ) الجواهر ج 36 ص 264
( 2 ) الانعام 145
( 3 ) النحل : 5
( 4 ) الانعام 145