تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 716

مساهمون:

ص٧١٦
بل الأظهر الحرمة في الجميع ( 1 )

[ الثاني في البهائم ]

( الثاني ) في البهائم .

[ مسألة 4 : يؤكل من النعم الأهلية : الإبل ، والبقر والغنم ]

( مسألة 4 ) : يؤكل من النعم الأهلية : الإبل ، والبقر والغنم ( 2 ) ومن الوحشية كبش الجبل والبقر والحمير والغزلان واليحامير ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لم يظهر لي وجه جزم الماتن بالحرمة مع أن مقتضى أصل البراءة الجاري في الشبهات الموضوعية الجواز فلاحظ . ( 2 ) قال في الجواهر : « لا خلاف بين المسلمين في أنه يؤكل من الانسية منها جميع أصناف الإبل والبقر والغنم بل هو من ضروري الدين » الخ « 1 » . وعن المستند ان حلية الثلاثة من الضروريات الدينية ويدل على المدعى قوله تعالىقُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةًالآية « 2 » وأيضا يدل على المدعى قوله تعالىوَالْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ وَمِنْها تَأْكُلُونَ« 3 » بالإضافة إلى النصوص الواردة في المقام . ( 3 ) عن المسالك انه لا خلاف بين المسلمين في حلية الخمسة المذكورة . مضافا إلى الأصل والعمومات كقوله تعالى :قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌالآية « 4 » بالإضافة إلى النصوص الخاصة الدالة على المدعى بالنسبة إلى بعض المذكورات لاحظ ما رواه نضر بن محمد قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام اسئله عن لحوم الحمر الوحشية فكتب : يجوز أكلها وحشية وتركه عندي
هامش
( 1 ) الجواهر ج 36 ص 264 ( 2 ) الانعام 145 ( 3 ) النحل : 5 ( 4 ) الانعام 145