تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 4

مساهمون:

ص٤
. . . . . . . . . .
شرح
الحسن بن فضال . الفرع الثاني : ان من لاط بغلام فاوقبه حرمت عليه أخته وبنته وان سفلت . والدليل عليه من النصوص مرسلا ابن أبي عمير : أحدهما : ما روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يعبث بالغلام قال : إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته « 1 » . ثانيهما : ما روى أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يعبث بالغلام قال إذا أوقب حرمت عليه أخته وابنته « 2 » والمرسل لا اعتبار به . ويدل على المدعى بالنسبة إلى الأخت ما رواه حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل أتى غلاما أتحل له أخته ؟ قال : فقال : ان كان ثقب فلا 3 وأيضا يدل عليه ما ارسله الصدوق ( قده ) عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل لعب بغلام قال : إذا أوقب لم تحل له أخته ابدا 4 وحديث حماد مخدوش بمعلى بن محمد والمرسل لا اعتبار به فان تم الحكم بعدم الخلاف والاجماع ، فهو والا يشكل الجزم بالحكم والماتن بنى الحكم على الاحتياط ، والظاهر أن عموم الحكم للأم وان علت وللبنت وان سفلت صدق عنوان الأم على الجدة والبنت على الحفيدة . الفرع الثالث : ان العقد إذا كان سابقا لا تتحقق الحرمة الأبدية باللواط اللاحق لعدم الدليل عليه . مضافا إلى روايات تدل على أن الحرام لا يحرم الحلال ، منها ما رواه حنان بن سدير قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث : 1 ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) نفس المصدر الحديث : 6 و 4 و 5