تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 699

مساهمون:

ص٦٩٩
بيد الكافر وعدمه ( 1 ) نعم إذا علم أن المسلم اخذه من الكافر من دون تحقيق حكم عليه بعدم التذكية ( 2 ) والمأخوذ من مجهول الإسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم إذا كان في بلاد يغلب عليها المسلمون ( 3 ) وإذا كان بيد المسلم من دون تصرف يشعر بالتذكية كما إذا رأينا لحما بيد المسلم لا يدرى انه يريد اكله أو وضعه لسباع الطير لا يحكم بأنه مذكى وكذا إذا صنع الجلد ظرفا للقاذورات مثلا ( 4 ) .

[ مسألة 38 : ما يؤخذ من يد الكافر من جلد ولحم وشحم يحكم بأنه غير المذكى ]

( مسألة 38 ) : ما يؤخذ من يد الكافر من جلد ولحم وشحم يحكم بأنه غير المذكى ( 5 ) وان أخبر بأنه مذكى ( 6 ) الا إذا علم أنه كان في
شرح
( 1 ) لعدم الفرق بين الصورتين لا بلحاظ السيرة ولا بالنظر إلى النصوص فلاحظ . ( 2 ) إذ يد المسلم من الامارات ، واعتبار الامارة في صورة عدم القطع بعدم اماريته وأما مع القطع فلا اعتبار بها وبعبارة أخرى : يد المسلم لا يكون لها موضوعية بل انما تكون لها الطريقية فقط . ( 3 ) لا يبعد أن يكون الوجه فيما أفاده انه إذا كان الغالب المسلمين يصدق انه أخذ من سوقهم وقد استفيد من النص أن سوق المسلمين امارة التذكية وان شئت قلت إن سوق المسلمين امارة لاحظ ما رواه الحلبي « 1 » . ( 4 ) قد ظهر وجهه مما تقدم . ( 5 ) لعدم الدليل على كون يد الكافر امارة على التذكية والأصل عدمها . ( 6 ) لا يبعد أن يستفاد من بعض النصوص ان قول ذي اليد انما يكون معتبرا فيما لا يكون موردا للاتهام ، لاحظ حديث ابن عمار « 2 » فان المستفاد من الحديث
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 659 ( 2 ) لاحظ ص : 650