ولكن لا يجوز بيعه ( 1 ) فإذا ذكى جاز بيعه أيضا ( 2 ) .
[ مسألة 36 : لا فرق في الحيوان غير مأكول اللحم في قبوله للتذكية إذا كان له جلد بين الطير وغيره ]
( مسألة 36 ) : لا فرق في الحيوان غير مأكول اللحم في قبوله للتذكية إذا كان له جلد بين الطير وغيره ( 3 ) .
[ مسألة 37 : إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية وجلده ولم يعلم أنه مذكى أم لا ]
( مسألة 37 ) : إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية وجلده ولم يعلم أنه مذكى أم لا ، يبنى على عدم التذكية فلا يجوز اكل لحمه ولا استعمال جلده فيما يعتبر فيه التذكية ( 4 ) ولكن لا يحكم بنجاسة ملاقيه برطوبة حتى إذا كانت له نفس سائلة ما لم يعلم أنه ميتة ( 5 ) .
شرح
بها على الحرمة تختص بما له نفس سائلة .
( 1 ) تقدم الكلام متنا وشرحا في مسئلة 3 من المكاسب المحرمة في الجزء السابع من هذا الشرح فراجع .
( 2 ) كما هو ظاهر فان موضوع الحرمة الميتة لا المذكى .
( 3 ) لعموم حديث ابن بكير وبعبارة أخرى : تقدم ان المستفاد : من الدليل قابلية كل حيوان للتذكية .
( 4 ) كما هو ظاهر ، فان التذكية امر حادث ومقتضى الاستصحاب عدمها ، فيترتب الأحكام المترتبة على غير المذكى ، وأما حديث السفرة « 1 » فهو ضعيف سندا .
( 5 ) تقدم الكلام حول هذه الجهة في مسألة 364 من بحث النجاسات في الجزء الثالث من هذا الشرح ، وقلنا هناك ان المستفاد من كلمات أهل اللغة ان الميتة عبارة عن غير المذكى ونقلنا هناك عن مفردات الراغب وأقرب الموارد والمنجد ان
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 660