[ مسألة 41 : قد ذكر للذبح والنحر آداب ]
( مسألة 41 ) : قد ذكر للذبح والنحر آداب فيستحب في ذبح الغنم ان تربط يداه ورجل واحدة ( 1 ) ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد ( 2 ) وفي ذبح البقر أن يعقل يداه ورجلاه ويطلق الذنب ( 3 ) وفي الإبل ان تربط أخفافه إلى آباطه وتطلق رجلاه هذا إذا نحرت باركة ( 4 ) أما إذا نحرت
شرح
( 1 ) الظاهر أن ما أفاده خلاف ما ورد به في حديث حمران بن أعين عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الذبح فقال : إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق والارسال للطير خاصة فان تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح ، وان كان شيء من الغنم فامسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ورجلا الحديث « 1 » فان المستفاد من هذا الحديث عدم ربط يده ورجله .
وقال السيد الخوانساري قدس سره في جامع المدارك : وفي المسالك بعد ان ذكر ان مستند الحكم روايات منها حسنة حمران الخ قال : والمراد بقوله :
ولا تمسك الخ انه يربط يديه واحدى رجليه من غير أن يمسكه بيد وما ذكره - قدس سره - يحتاج إلى دليل ولعله عثر به « 2 » .
( 2 ) لعله مستفاد من حديث حمران حيث أمر عليه السلام بإمساك صوفه أو شعره وحيث إن الأمر بالإمساك مطلق يحمل على هذا المقدار من باب التناسب بين الموضوع والحكم .
( 3 ) لاحظ حديث حمران .
( 4 ) لاحظ حديث حمران .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الذبائح الحديث : 2
( 2 ) جامع المدارك ج 5 ص : 127