[ مسألة 39 : لا فرق في المسلم الذي يكون تصرفه امارة على التذكية بين المؤمن والمخالف ]
( مسألة 39 ) : لا فرق في المسلم الذي يكون تصرفه امارة على التذكية بين المؤمن والمخالف وبين من يعتقد طهارة الميتة بالذبح وغيره ، وبين من يعتبر الشروط المعتبرة في التذكية كالاستقبال والتسمية وكون المذكى مسلما وقطع الأعضاء الأربعة وغير ذلك ومن لا يعتبرها ( 1 ) .
[ مسألة 40 : إذا كان الجلد مجلوبا من بلاد الإسلام ومصنوعا فيها حكم بأنه مذكى ]
( مسألة 40 ) : إذا كان الجلد مجلوبا من بلاد الإسلام ومصنوعا فيها حكم بأنه مذكى ( 2 ) وكذا إذا وجد مطروحا في ارضهم وعليه اثر استعمالهم له باللبس والفرش والطبخ أو بصنعه لباسا أو فراشا أو نحوها من الاستعمالات الموقوفة على التذكية ، أو المناسبة لها فإنه يحكم بأنه مذكى ويجوز استعماله استعمال المذكى من دون حاجة إلى الفحص عن حاله ( 3 ) .
شرح
تذكية الحيوان فيما يؤخذ من المسلم ويتصرف فيه تصرفا متوقفا على التذكية ، وأما كون يده امارة على الحلية فلا دليل عليه .
( 1 ) لعدم ما يقتضي الفرق والمستفاد من الدليل امارية تصرف المسلم بما هو مسلم بلا خصوصية لطائفة خاصة دون أخرى .
( 2 ) لاحظ ما رواه إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح عليه السلام أنه قال :
لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام ، قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام ؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس به « 1 » فان المستفاد من هذا الحديث : ان المصنوع في بلاد الإسلام محكوم بكونه من المذكى
( 3 ) فان يد المسلم امارة على التذكية مع التصرف .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 50 من أبواب النجاسات الحديث : 5