تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 693

مساهمون:

ص٦٩٣

[ مسألة 34 : تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم ]

( مسألة 34 ) : تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم ( 1 ) فإذا ذكى صار طاهرا وحل اكله ( 2 ) ولا تقع على نجس العين من الحيوان كالكلب والخنزير فإذا ذكى كان باقيا على النجاسة ( 3 ) ولا تقع على الانسان فإذا مات نجس وان ذكى ولا يطهر بدنه الا بالغسل إذا كان مسلما ( 4 ) أما الكافر الذي هو نجس العين فلا يطهر بالغسل أيضا ( 5 ) واما غير الأصناف المذكورة من الحيوانات غير مأكولة اللحم فالظاهر وقوع الذكاة عليه إذا كان له جلد يمكن الانتفاع به بلبس وفرش ونحوهما ويطهر لحمه وجلده بها ( 6 ) .
شرح
يزول بالتأمل فالنتيجة عدم جواز الذبح بالطريق المتداول في بلاد الكفر . ( 1 ) بلا كلام ولا اشكال . ( 2 ) فان المذكى طاهر كما أنه حلال وان شئت قلت : ما ذكر من الواضحات ( 3 ) هذا أيضا واضح فان نجس العين غير قابل لأن يطهر الا بالاستحالة كصيرورة الكلب ملحا والخنزير رمادا فلا أثر للتذكية بالنسبة اليه . ( 4 ) فان المستفاد : من الدليل ان بدنه لا يطهر الا بالغسل . ( 5 ) الامر كما افاده على تقدير كون الكافر نجس العين وأما على تقدير عدم القول بكون الكافر نجس العين الا بعض أصنافه فأيضا الأمر فيه كذلك إذ بالموت ينجس ، ولا مجال لغسله كي يطهر ، لأن الغسل يختص بالمسلم . ( 6 ) وقع الكلام بينهم في أن الأصل الأولي امكان وقوع التذكية على كل حيوان قابل لها الا ما خرج كنجس العين أو ان الأصل الأولي عدم امكانها الا ما ثبت بالدليل واختار الماتن القول الأول ، والحق ما أفاده ، والدليل على ما ذكر النصوص لاحظ ما رواه ابن بكير قال : سئل زرارة أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاة في