تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 695

مساهمون:

ص٦٩٥
ولا فرق بين السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب وغيرها وبين الحشرات التي تسكن باطن الأرض إذا كان لها جلد على النحو المذكور مثل ابن عرس والجرذ ونحوهما ( 1 ) فيجوز استعمال جلدها إذا ذكيت فيما يعتبر فيه الطهارة فيتخذ ظرفا للسمن والماء ولا ينجس ما يلاقيها برطوبة ( 2 ) .

[ مسألة 35 : غير مأكول اللحم إذا لم تكن له نفس سائلة ميتته طاهرة ]

( مسألة 35 ) : غير مأكول اللحم إذا لم تكن له نفس سائلة ميتته طاهرة ( 3 ) ويجوز الانتفاع بما يمكن الانتفاع به من اجزائه كالجلد على الأظهر ( 4 ) .
شرح
الجلود والحال انه لو لم يكن الحيوان غير الكلب والخنزير قابلا للتذكية لا يمكن الانتفاع بالجلود من دون قيد أما على القول بحرمة الانتفاع بالميتة فواضح وأما على القول بجوازه فلا اشكال في أن الميتة تنجس ما تلاقيه فلا يجوز الانتفاع بها على نحو الاطلاق فلاحظ . فالنتيجة : ان كل حيوان غير الانسان وغير الكلب والخنزير يكون قابلا للتذكية ، إذ بالنسبة إلى كل حيوان يتصور ترتب الأثر على قبول تذكيته ، وأما على فرض عدم تصور الأثر في مورد يكون مرجعه إلى عدم الفارق بين الالتزام بتذكيته وعدمه ، وهل يمكن أن يتصور مثله . ( 1 ) للعموم المستفاد من حديث ابن بكير . ( 2 ) إذ بعد فرض التذكية لا مجال للتوقف في الجواز . ( 3 ) كما تقدم متنا وشرحا في النجاسات في الجزء الثالث من هذا الشرح فراجع . ( 4 ) فان الجواز مقتضى الأصل الأولي ولا دليل على الحرمة والروايات المستدل
مباني منهاج الصالحين — صفحة 695 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى