. . . . . . . . . .
شرح
الْكَوَافِرِ »« 1 » .
وما رواه أيضا ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب ، قلت : جعلت فداك وأين تحريمه ؟ قال : قوله :« وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ »2 .
وما رواه أبو الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام انه منسوخ بقوله تعالى« وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ »وبقوله :« وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ »3
قلت : روي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ان المائدة اخر سورة نزلت على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله 4 .
وأيضا روي عن علي عليه السلام قال كان القرآن ينسخ بعضه بعضا ، وانما كان يؤخذ من أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بآخره فكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة ، نسخت ما قبلها ولم ينسخها شيء ، فلقد نزلت عليه وهو على بغلته الشهباء ، وثقل عليه الوحي حتى وقعت وتدلى بطنها حتى رأيت سرتها تكاد تمس الأرض وأغمي على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله حتى وضع يده على ذؤابة شيبة وهب الجمحي ثم رفع ذلك عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقرأ علينا سورة المائدة فعمل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وعلمناه 5 .
وأيضا روي عن أبي جعفر عليه السلام انه منسوخ بقوله : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ، وبقوله :وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ6 .
وعن علي عليه السلام قال : انما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث : 1 و 4 و 7
( 2 ) ( 4 ) جواهر الكلام : ج - 30 ص : 31 عن الدر المنثور
( 3 ) ( 5 ) بحار الأنوار : ج - 92 ص : 274
( 4 ) ( 6 ) مجمع البيان ذيل آية 5 من سورة المائدة