على المذبح ثم قطع الأوداج فلا يكفي ادخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها إلى الفوق ( 1 ) .
[ مسألة 23 : إذا شك في حياة الذبيحة كفى في الحكم بها حدوث حركة بعد تمامية الذبح ]
( مسألة 23 ) : إذا شك في حياة الذبيحة كفى في الحكم بها حدوث حركة بعد تمامية الذبح وان كانت قليلة مثل أن تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو اذنها أو تركض برجلها أو نحو ذلك ولا حاجة إلى هذه الحركة إذا علم بحياتها حال الذبح ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لا يبعد أن يكون الوجه فيه الظهور العرفي .
( 2 ) لا يبعد أن يكون المستفاد من حديث أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط ، فقال لا تأكل ، ان عليا عليه السلام كان يقول إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل « 1 » بحسب الظهور العرفي لزوم حركة الحيوان بعد الذبح وبعبارة أخرى : حمل الحديث على الطريقية المحضة مشكل وفي المقام طائفة أخرى من النصوص منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل السبع - إلى أن قال - وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله ، الحديث « 2 » .
ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الذبيحة فقال : إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي 3 .
ومنها : ما رواه رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في الشاة إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية 4 .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الذبائح الحديث : 1
( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الذبائح الحديث : 1 و 3 و 4