تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 686

مساهمون:

ص٦٨٦

[ مسألة 24 : الأحوط عدم قطع رأس الذبيحة عمدا ]

( مسألة 24 ) : الأحوط عدم قطع رأس الذبيحة عمدا ( 1 ) ولا بأس به إذا لم يكن عن عمد بل كان لغفلة أو سبقته السكين أو غير ذلك ( 2 ) .
شرح
ومنها : ما رواه أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا شككت في حياة شاة فرأيتها تطرف عينها أو تحرك اذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال « 1 » ، لا يبعد أن يكون المستفاد منها ان الحيوان إذا كان بحيث يتحرك بهذا المقدار يكون قابلا للتذكية . بل حديث أبان بن تغلب يكون صريحا ، لكن الحديث ضعيف سندا فيقع التعارض بين الدال على الطريقية والموضوعية وحيث لا مرجح بالأحدثية تصل النوبة إلى الاطلاق الكتابي . ( 1 ) لا يبعد أن يستفاد من بعض النصوص اشتراط التذكية بعدم التعمد في قطع الرأس لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه ؟ قال : نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه « 2 » . وما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة كان ذلك منه خطأ أو سبقه السكين ، أيؤكل ذلك قال : نعم ولكن لا يعود 3 . ( 2 ) فان المستفاد من نصوص الباب التفصيل ويظهر من الجواهر 4 الحلية حتى مع العمد استنادا إلى اطلاق الأدلة وقال في جملة كلام له بل لو جعل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الذبائح الحديث : 5 ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الذبائح الحديث : 5 و 7 ( 3 ) ( 4 ) ج 36 ص : 122