ولا يجوز ذلك في غيرها ( 1 ) فلو ذكى الإبل بالذبح أو ذكى غيرها بالنحر لم يحل ( 2 ) نعم لو أدرك ذكاته بأن نحر غير الإبل وأمكن ذبحه قبل أن يموت فذبحه حل وكذا لو ذبح الإبل ثم نحرها قبل أن تموت حلت ( 3 ) .
[ مسألة 26 : لا يجب في الذبح ان يكون الذبح في أعلى الرقبة ]
( مسألة 26 ) : لا يجب في الذبح ان يكون الذبح في أعلى الرقبة بل يجوز أن يكون في وسطها وفي أسفلها إذا تحقق قطع الأوداج الأربعة ( 4 ) .
شرح
وتفرى « 1 » بل يمكن الاستدلال على المدعى بالنصوص الواردة في كيفية النحر : منها : ما رواه الكناني قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام كيف تنحر البدنة ؟
فقال : تنحر وهي قائمة من قبل اليمين « 2 » فان المستفاد من الحديث انه لا اشكال في أن البدنة تنحر وانما السؤال عن كيفيته فلاحظ .
( 1 ) لعدم الدليل على الجواز بل الدليل قائم على عدمه ، لاحظ حديث صفوان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ذبح البقر من المنحر فقال : للبقر الذبح وما نحر فليس بذكي « 3 » .
( 2 ) كما هو ظاهر إذ على الفرض لا تتحقق التذكية الشرعية فلا تحل .
( 3 ) الامر كما افاده إذ عليه تحقق التذكية الشرعية فتحل فلاحظ .
( 4 ) لعدم الدليل على التقييد ومقتضى الاطلاق كفاية ما قرر في الشرع على أي
هامش
( 1 ) المستدرك الباب 2 من أبواب الذبائح الحديث : 5
( 2 ) الوسائل الباب 35 من أبواب الذبح من كتاب الحج الحديث : 2
( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الذبائح الحديث : 1