ولو تركها جهلا بالحكم فالظاهر الحرمة ( 1 ) .
[ مسألة 20 : الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية ]
( مسألة 20 ) : الظاهر لزوم الاتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح ولا تجزي التسمية الاتفاقية أو المقصود منها عنوان آخر ( 2 ) والظاهر لزوم الاتيان بها عند الذبح مقارنة له عرفا ولا يجزي الاتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح ( 3 ) .
[ مسألة 21 : يجوز ذبح الأخرس ]
( مسألة 21 ) : يجوز ذبح الأخرس وتسميته تحريك لسانه واشارته بإصبعه ( 4 ) .
[ مسألة 22 : يكفي في التسمية الإتيان بذكر اللّه تعالى ]
( مسألة 22 ) : يكفي في التسمية الاتيان بذكر اللّه تعالى مقترنا
شرح
ذبح ولم يسم فقال ان كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول بسم اللّه على أوله و ( على خ ) آخره « 1 » .
فان الظاهر منه وان كان مقتضيا للوجوب ولكن الظاهر عدم الخلاف عندهم في عدم الوجوب فيحمل على الاستحباب .
( 1 ) إذ لا وجه لسقوط الشرطية ومقتضى الاشتراط عدم تحقق التذكية عند الجهل .
( 2 ) فإنه الظاهر من الدليل عرفا إذ العرف يفهم من الأدلة كون اللازم الاتيان بها بهذا العنوان فلاحظ .
( 3 ) لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال من لم يسم إذا ذبح فلا تأكله « 2 » فان الظاهر من الحديث لزوم مقارنة التسمية مع الذبح .
( 4 ) على ما هو المقرر عند القوم من كفاية إشارة الأخرس مع كونه قاصدا .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 6