تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 683

مساهمون:

ص٦٨٣
بالتعظيم مثل : اللّه أكبر والحمد للّه وبسم اللّه وفي الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف اشكال كما تقدم في الصيد ( 1 )

[ الثالث : خروج الدم المعتدل على النحو المتعارف على الأحوط ]

الثالث : خروج الدم المعتدل على النحو المتعارف على الأحوط لو لم يكن أقوى ( 2 ) فلو لم
شرح
( 1 ) وقد تقدم الكلام هناك فراجع . ( 2 ) يمكن أن يكون ناظرا فيما افاده إلى قوله عليه السلام في حديث سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس به إذا سال الدم « 1 » فان المستفاد من هذا الحديث ترتب الحلية على سيلان الدم بعد الذبح ، لكن هذا وارد في مورد خاص وهو مورد إبانة الرأس وقطعه فلا وجه للحكم به على الاطلاق . وأما خبر محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح وسمى فسبقته السكين بحدتها فأبان الرأس فقال : ان خرج الدم فكل 2 . فالمناط خروج الدم كما أن الامر كذلك في حديث زيد الشحام قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين - إلى أن قال - إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به 3 . ويمكن أن يقال : ان العرف يفهم من قوله عليه السلام خرج الدم أن يكون خروجه على النحو المتعارف ولكن الجزم بكون الظهور كذلك مشكل . وأما حديث حسن بن مسلم قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام إذ جاءه محمد بن عبد السلام إلى أن قال : فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتد لا فكلوا واطعموا وان كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه 4 ، فهو ضعيف سندا .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الذبائح الحديث : 4 و 2 ( 2 ) ( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الذبائح الحديث : 3 ( 3 ) ( 4 ) الفروع من الكافي ج 6 ص : 232 حديث : 2