تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 687

مساهمون:

ص٦٨٧
كما أن الأحوط أن لا تنخع الذبيحة عمدا بأن يصاب نخاعها حين الذبح والمراد به الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب ( 1 ) .

[ مسألة 25 : تختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيتها بالنحر ]

( مسألة 25 ) : تختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيتها بالنحر ( 2 ) .
شرح
السكين مفعولا في حديث حسين بن علوان المتقدم كان كالصريح في حل الأكل حينئذ وكذا صحيح الطير ويرد عليه : انه سلمنا ان السكين يكون مفعولا في خبر حسين لكن لا اشكال في أن دلالة الخبر على الحلية بالاطلاق من حيث التعمد وعدمه ويستفاد من خبر الطير انه لو قطع عمدا يحرم . ( 1 ) لاحظ حديث ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الذبيحة فقال استقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها حتى تموت الحديث « 1 » . وحديث الحلبي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : لا تنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها 2 . ( 2 ) بلا خلاف كما يظهر من الجواهر بل ادعي عليه الاجماع والسيرة الخارجية برهان واضح على المدعى ويؤيد المقصود ما أرسله الصدوق قال ، قال الصادق عليه السلام : كل منحور مذبوح حرام وكل مذبوح منحور حرام 3 . فان المستفاد من هذه المرسلة : ان الحيوان على قسمين قسم لا بد فيه من الذبح وقسم لا بد فيه من النحر ومن الواضح ان النحر يجوز بالنسبة إلى الإبل فلا يجوز فيه الذبح ويؤكد المدعى ما عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن البعير يذبح أو ينحر قال السنة أن ينحر قيل كيف ينحر قال يقام قائما حيال القبلة وتعقل يده الواحدة ويقوم الذي ينحره حيال القبلة فيضرب في لبته بالشفرة حتى تقطع
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الذبائح الحديث : 1 و 2 ( 2 ) ( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الذبائح الحديث : 3