تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 684

مساهمون:

ص٦٨٤
يخرج الدم أو خرج متثاقلا أو متقاطرا لم تحل ( 1 ) وان علم حياتها حال الذبح ( 2 ) والعبرة في ذلك بملاحظة نوع الحيوان ، فقد يكون الحيوان ولو من جهة المرض يخرج منه الدم متثاقلا متقاطرا لكنه متعارف في نوعه فلا يضر ذلك بحليته ( 3 )

[ الرابع : أن يكون الذبح من المذبح ]

الرابع : أن يكون الذبح من المذبح فلا يجوز أن يكون من القفاء ( 4 ) بل الأحوط وضع السكين
شرح
( 1 ) أما في صورة عدم الخروج فالوجه واضح فان مقتضى الشرطية بحسب المفهوم الحرمة وأما في صورة خروجه متثاقلا أو متقاطرا فلما تقدم من ظهور الدليل في كون الخروج على النحو المتعارف . ( 2 ) بأن يقال يكفي أحد الامرين لكن مقتضى حديث الشحام اشتراطه على الاطلاق . وبعبارة أخرى : ان لخروج الدم موضوعية بحسب ما يفهم من الدليل فلاحظ . ( 3 ) فان المتعارف يختلف بحسب اختلاف حالات الحيوان . ( 4 ) للنصوص : منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : ولا تأكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها « 1 » . ومنها : ما رواه معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام النحر في اللبة والذبح في الحلق 2 . ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب قال : لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها يعني إذا تعمد ذلك ولم تكن حاله حال اضطرار ، فأما إذا اضطر اليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك 3 .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الذبائح الحديث : 1 و 2 و 3