وتجب التسمية عليهما معا ولا يحتزأ بتسمية أحدهما على الأقوى ( 1 ) .
[ مسألة 13 : إذا أخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة والتفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت حل لحمها ]
( مسألة 13 ) : إذا أخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة والتفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت حل لحمها كما تقدم ( 2 ) .
[ مسألة 14 : إذا قطع بعض الأعضاء الأربعة على غير النهج الشرعي ]
( مسألة 14 ) : إذا قطع بعض الأعضاء الأربعة على غير النهج الشرعي بأن ضربها شخص بآلة فانقطع بعض الأعضاء أو عضها الذئب فقطعه بأسنانه أو غير ذلك وبقيت الحياة وكان بعض الأعضاء سالما أمكنت تذكيتها بقطع العضو الباقي وبفري العضو المقطوع من فوق
شرح
( 1 ) ان لم نقل باشتراط وحدة الذابح كما يقول به الماتن فالظاهر عدم وجوب تعدد التسمية ، ويدل على المدعى اطلاق الكتاب فان قوله تعالى :فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِباطلاقه يقتضي الاكتفاء بطبيعي التسمية ، ويدل على المدعى من السنة ما رواه ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم اللّه عليها « 1 » فان المستفاد من هذا الحديث كفاية مطلق التسمية .
ان قلت : المستفاد من حديث آخر لابن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح ولا يسمي قال : ان كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح 2 ، وجوب التسمية للذابح على الاطلاق .
قلت : الظاهر من هذه الرواية كون الذابح واحدا فلا يشمل مورد تعدده ، ومع الإغماض وتسلم المعارضة تصل النوبة إلى الترجيح والترجيح بموافقة الكتاب مع دليل الاجتزاء كما أنه مع المعارضة والتساقط يكون المرجع الاطلاق الكتابي
( 2 ) فراجع .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب الذبائح الحديث : 1 و 2