محل القطع من العضو المقطوع أو من تحته وتحل بذلك ( 1 ، نعم إذا قطع الذئب أو غيره تمام العضو فلم يبق ما يكون قابلا للفري حرمت ( 2 ) .
[ مسألة 15 : إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك مما يوجب زوال الحياة لم تحرم ]
( مسألة 15 ) : إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك مما يوجب زوال الحياة لم تحرم ( 3 ) وليس الحكم كذلك في الصيد كما تقدم فتفترق التذكية
شرح
( 1 ) بتقريب ان الموضوع للتذكية الشرعية يتحقق بالنحو المذكور فيترتب عليه الحكم وبعبارة أخرى : ان التذكية لا تحصل الا بقطع الأوداج ومع بقاء بعضها يتحقق الموضوع وفيه : ان التذكية لا تحصل الا بقطع الأوداج والمفروض عدم امكانه لانقطاع بعض الأعضاء ولو كفى فرى المقطوع كما في المتن فليكن كافيا في صورة قطع تمام الأعضاء .
وبعبارة أخرى : لا وجه للتفصيل المذكور في المتن ويظهر من الجواهر امكان التذكية مع بقاء الحياة ولو مع قطع تمام الأعضاء « 1 » .
وصفوة القول : ان موضوع التذكية قطع الأوداج ومع قطع جميعها أو بعضها لو التزمنا بعدم امكان تحقق الموضوع بعد لاستحالة تحصيل الحاصل فلا فرق بين قطع جميعها وقطع بعضها وان قلنا : ان الموضوع عبارة عن القطع ويصدق هذا العنوان ولو بالفرد الثاني من المفهوم فأيضا لا وجه للتفريق ولا يبعد أن يقال لا يصدق عنوان الموضوع بعد قطع الأعضاء أو بعضها .
( 2 ) لعدم بقاء الموضوع على الفرض فلا مجال للتذكية ، لكن قد مر الاشكال في التفصيل فلاحظ .
( 3 ) بتقريب ان الموضوع الشرعي يتحقق وبتحققه يحصل الحل فلا وجه
هامش
( 1 ) الجواهر ج 36 ص : 153