ولكن الاحتياط أولى ( 1 ) .
[ مسألة 12 : لا يعتبر اتحاد الذابح ]
( مسألة 12 ) : لا يعتبر اتحاد الذابح فيجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل الاشتراك مقترنين بأن يأخذا السكين بيديهما ويذبحا معا أو يقطع أحدهما بعض الأعضاء والاخر الباقي دفعة أو على التدريج بأن يقطع أحدهما بعض الأعضاء ثم يقطع الاخر الباقي ( 2 ) .
شرح
أولا انه حكم وارد في الصيد ولا وجه للقياس بعد تمامية الموضوع في المقام وثانيا :
ان المستفاد من حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن قوم ارسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها فلما أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحبا فاشتركت جميعها في الصيد ، فقال : لا يؤكل منه لأنك لا تدرى أخذه معلم أم لا « 1 » ، ان الموجب للحرمة هناك احتمال ان الكلب غير الصيود قتل الصيد بخلاف المقام ، وإذا وصلت النوبة إلى الشك يكون اطلاق الكتاب « 2 » محكما ، فان اطلاق عنوان التذكية يقتضي نفي القيود المحتملة فلا تصل النوبة إلى الأصل فلاحظ .
( 1 ) لعله للخروج عن شبهة الخلاف .
( 2 ) الذي يختلج ببالي القاصر في هذه العجالة : ان المستفاد من بعض النصوص اشتراط اتحاد الذابح لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج وما رواه الشحام وما رواه ابن مسلم « 3 » فان المستفاد من هذه الروايات بحسب الفهم العرفي أن يكون الذابح واحدا فتأمل .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 2 ) المائدة / 3
( 3 ) لاحظ ص : 670